العلامة الحلي

20

منتهى المطلب ( ط . ج )

الغلالة « 1 » إذا كانت حائضا إجماعا ؛ لتقي ثيابها من الدم . روى ابن بابويه - في الصحيح - عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « تلبس المرأة المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة » « 2 » . فرع : الخنثى المشكل لا يلزمه اجتناب المخيط ؛ لعدم تيقّن الذكوريّة الموجبة لذلك . التاسع : لا يجوز للمرأة لبس القفّازين ، ولا شيء من الحلي ما لم تجر عادتهنّ بلبسه له قبل الإحرام . والقفّازان في الأصل : شيء تتّخذه النساء باليدين يحشى بقطن ، ويكون له أزرار تزرّ على الساعدين من البرد تلبسه النساء . وقد روي أنّه لا بأس أن تلبس المرأة الخلخالين والمسك « 3 » . والمسك - بفتح الميم والسين غير المعجمة المفتوحة والكاف - أسورة من ذبل « 4 » أو عاج . روى ابن بابويه عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام : أنّه كره للمحرمة البرقع والقفّازين « 5 » . مسألة : قد بيّنّا أنّه لا يجوز له لبس القباء إلّا إذا لم يجد الإزار فيلبسه مقلوبا ،

--> ( 1 ) الغلالة : ثوب رقيق يلبس على الجسد تحت الثياب تتّقي به الحائض عن التلويث . مجمع البحرين 5 : 437 . ( 2 ) الفقيه 2 : 219 الحديث 1011 ، الوسائل 9 : 135 الباب 52 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 . ( 3 ) التهذيب 5 : 74 الحديث 246 ، الاستبصار 2 : 309 الحديث 1100 ، الفقيه 2 : 220 الحديث 1019 ، الكافي 4 : 345 الحديث 4 . بتفاوت . ( 4 ) الذّبل : شيء كالعاج ، وهو ظهر السلحفاة البحريّة يتّخذ منه السوار . الصحاح 4 : 1701 . ( 5 ) الفقيه 2 : 219 الحديث 1012 ، الوسائل 9 : 130 الباب 48 من أبواب تروك الإحرام الحديث 9 .